الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٨ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
حكم، و إن كانا معا قولا له، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره، و لنكوله عن اليمين حكم، و لم يجريا [١] في الشّريعة [٢] مجرى واحدا، و إن كانا راجعين إلى قوله. و كذلك [٣] لإنكاره في إسقاط الدّعوى و اليمين، و ليمينه [٤] هذا الحكم، لأنّها [٥] تسقط الدّعوى. فكذلك [٦] لا يمتنع إذا حلف مع شاهد [٧] أن يكون لقوله [٨] من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرّدت [٩].
فأمّا مثال [١٠] الزّيادة المتّصلة، و إن كانت غير مؤثّرة، فكزيادة العشرين على حدّ القذف، و زيادة النّفي على حدّ الزّاني البكر، و زيادة الرّجم على حدّ المحصن.
فأمّا مثال [١١] الزّيادة [١٢] المنفصلة، فكزيادة صلاة سادسة، و شهر للصّيام [١٣] ثان، و لا خلاف في أنّ ذلك لا يقتضى نسخا، و إنّما هو ابتداء عبادة.
[١]- الف: يجرما.
[٢]- ج: الشرعية.
[٣]- ج: فكذلك، الف:+ لا حكم.
[٤]- ب و ج:+ في.
[٥]- ب:+ لا.
[٦]- ب: فلذلك.
[٧]- الف: الشاهد.
[٨]- ج: كقوله.
[٩]- الف: تحررت، ج: تجرت.
[١٠]- ج: منا، بجاى مثال.
[١١]- ج: المثال.
[١٢]- الف:+ على، ج:- الزيادة.
[١٣]- ب: الصيام.