الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٩ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى، فأمّا [١] أن يدلّ على ما [٢] لم يتناوله و لا [٣] هو بالتّناول أولى، فمحال، و [٤] إذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتناول غير [٥] المذكور، و لا هو بأن يتناوله أولى، لم يدلّ إلاّ على ما اقتضاه لفظه.
و شرح هذه الجملة أنّ [٦] قوله ٧: «في [٧] سائمة الغنم الزكاة معلوم [٨] حسّا و إدراكا أنّه لم يتناول المعلوفة، و لا يمكن الخلاف [٩] فيما يدخل تحت الحسّ، و لا [١٠] هو بتناولها [١١] أولى، بدلالة أنّ لو قال ٧:» في سائمة الغنم الزكاة و في معلوفتها [١٢]»، لما [١٣] كان متناقضا، و من شأن اللّفظ إذا دلّ على ما لم يتناوله بلفظه لكنّه بأن يتناوله أولى أن يمنع من التّصريح بخلافه، ألا ترى أنّ قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» لمّا تناول النّهى [١٤] عن التّأفيف بلفظه، و كان بأن يتناول [١٥] سائر المكروه
[١]- الف: و اما.
[٢]- ب: من.
[٣]- الف:- لا.
[٤]- الف:- و.
[٥]- الف: الخبر، بجاى غير.
[٦]- ب: بان.
[٧]- ب:- في.
[٨]- ب: معلوما.
[٩]- ب: للخطاب، بجاى الخلاف.
[١٠]- ج: الا.
[١١]- ج: يتناولها.
[١٢]- الف: معلوفها.
[١٣]- الف: ما.
[١٤]- ج: النفي.
[١٥]- ب: يتناوله.