الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٦ - فصل في دخول النّسخ في الاخبار
فإنّما خلافه يرجع إلى عبارة، و لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. و قد ورد في الشّرع من نسخ القبلة بالقبلة و العدّة بالعدّة ما هو واضح. و إذا كان الشّرع تابعا للمصلحة فلا بدّ مع تغيّرها [١] من النّسخ.
. فصل في دخول [٢] النّسخ في الاخبار
اعلم أنّ النّسخ إذا دخل في الأمر و النّهى، فإنّما [٣] هو على [٤] الحقيقة داخل على مقتضاهما، و متناولهما، لا عليهما أنفسهما، و الخبر في هذا الحكم كالأمر و النّهى، لأنّ مقتضاه كمقتضاهما.
و إذا كان جواز النّسخ في فعل المكلّف إنّما يصحّ [٥] لأمر يرجع إلى تغيّر [٦] أحوال الفعل في المصلحة، لا [٧] لأمر يرجع إلى صفة الدّليل، فلا فرق- إذا تغيّرت المصلحة- بين أن يدلّ على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى، و قد بيّنّا أنّ قول القائل:
[١]- ب: تغييرها.
[٢]- ب:- دخول.
[٣]- ب: و انما.
[٤]- ب: في.
[٥]- الف: صح.
[٦]- ب: تغيير.
[٧]- ج:- لا.