الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٩ - فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
و كلامه ٧ ينقسم إلى مطابق للسّبب [١] غير فاضل [٢] عنه، و إلى ما [٣] يكون أعمّ منه: و الأوّل لا خلاف فيه، و الثّاني ينقسم إلى قسمين: أحدهما [٤] أن يكون أعمّ منه في الحكم المسئول عنه، نحو قوله ٧ و قد سئل عمّن ابتاع عبدا، و [٥] استعمله [٦] ثمّ وجد به عيبا،: «الخراج بالضّمان» و القسم الآخر أن يكون أعمّ منه في غير ذلك الحكم المسئول عنه، نحو قوله ٧ و قد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال ٧ [٧]: «هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته [٨]» فأجاب ٧ بما يقتضى شربه، و إزالة النّجاسة به، و غير ذلك. و في جوابه ٧ ما [٩] لو [١٠] لم يعلّق بالسّبب، لم يكن مفيدا، و لا مستقلاّ بنفسه، نحو ما روى عنه- ٧- و قد [١١] سئل عن بيع الرّطب بالتّمر، فقال ٧ «أ ينقص إذا يبس؟»، فقيل: «نعم»، فقال ٧:
«فلا إذا».
[١]- ب: المسبب.
[٢]- ب: فاصل.
[٣]- الف: قد، بجاى إلى ما،
[٤]- ب: إحداهما.
[٥]- الف: أو.
[٦]- ب: اشتعله، ج: استغله.
[٧]- ب و ج:- فقال ٧.
[٨]- ب: الحمل ميتة، ج: ميتة.
[٩]- ب:+ ان.
[١٠]- الف و ج: ان.
[١١]- الف: انه، بجاى و قد.