الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٨ - فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا
الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب، لأنّ النّظر في ذلك و التّأمّل له يشقّ، و يستحقّ به زيادة الثّواب [١]، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. و يجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك و يطيع من لولاه لم يطع.
و لا يجوز أن تتساوى الحقيقة و المجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، و يكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، و تعدّ إلى ما لم يوضع، و ذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد. و ربما يكون الكلام [٢] على وجه المجاز أفصح، و أبلغ، و أخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.
. فصل [٣] هل العموم إذا خصّ يكون [٤] مجازا [٥] أم [٦] لا
اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا، و إنّما هو تفريع على أنّ [٧] للعموم صيغة مستغرقة [٨] متى استعملت في غيره كانت مجازا، و قد
[١]- الف: ثواب.
[٢]- ب:- الكلام.
[٣]- ب و ج:+ في.
[٤]- ب:- إذا خص يكون، ج:- يكون.
[٥]- ب و ج: مجاز.
[٦]- الف: أو.
[٧]- الف:- ان.
[٨]- ج:+ و.