الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٢ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
العقلاء في القبح بين تكليف من [١] لا يقدر، و من [٢] لا يتمكّن من العلم، و التّبيين [٣] و إن لم يحصل في وقت الحاجة، فلأجل تفريط المكلّف، و إنّما أتى به [٤] من قبل نفسه، و التّبيين [٥] في إمكان المكلّف [٦] و [٧] إن فرّط فيه.
. فصل في تأخير البيان عن وقت [٨] الخطاب
اختلف النّاس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب، و قال بمثل ذلك في الأوامر، و هو قول أبي عليّ و أبي هاشم و أهل الظّاهر. و منهم [٩] من قال بجواز تأخير بيان المجمل و العموم إلى وقت الحاجة، و هو قول أكثر الشّافعيّة، و بعض أصحاب أبي حنيفة. و منهم من أجاز تأخير بيان المجمل، و لم يجز ذلك في العموم و ما جرى مجراه، و هو قول جماعة من أصحاب الشّافعيّ و أبي الحسن الكرخيّ. و منهم
[١]- ج: ما.
[٢]- ج:- بين.
[٣]- ج: التبين.
[٤]- ب: فيه، ج: أوتي فيه.
[٥]- ب و ج: التبين.
[٦]- ب و ج: إمكانه.
[٧]- الف:- و.
[٨]- ب و ج:- وقت.
[٩]- ب و ج: فيهم.