الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٢ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
سائل له هل يكون عامّا أو خاصّا.
قلنا: إذا سئل ٧ عن حكم المفطر [١] فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إمّا أن يكون عامّ اللّفظ، نحو [٢] أن يقول:
«كلّ مفطر فعليه الكفّارة». و القسم الثّاني أن يكون الجواب في المعنى عامّا، نحو أن يسأل ٧ [٣] عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر، و يقول ٧: «عليه الكفّارة [٤]» فكأنّه قال: «من أفطر، فعليه الكفّارة [٥]». و القسم الثّالث أن يكون السّؤال خاصّا، و الجواب مثله، فيحلّ [٦] محلّ الفعل.
و على هذا لا يصحّ أن يحتجّ في الجمع [٧] بين الصّلاتين بما روى عنه ٧ أنّه [٨] جمع بين الصّلاتين في السّفر [٩] لأنّ ذلك ليس بعامّ، و إنّما يدلّ على أنّه ٧ [١٠] جمع، و ليس بمتناول لموضع [١١] الخلاف.
[١]- الف: الفطر.
[٢]- ب: مثل.
[٣]- الف:- ٧.
[٤]- الف: كفارة.
[٥]- الف: كفارة.
[٦]- ج: فيحتمل.
[٧]- ب: الجميع.
[٨]- الف: اللَّه، بجاى انه.
[٩]- الف:- في السفر.
[١٠]- الف:- ٧.
[١١]- ب: لموضوع.