الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٢ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
فصل في أنّ [١] تعليق [٢] الحكم بصفة لا يدلّ [٣] على انتفائه [٤] بانتفائها.
اختلف النّاس في ذلك، فقال قوم: إنّ انتفاء الصّفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة، و إنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه [٥] من غير إفادة الحكم في غيره نفيا و لا إثباتا. و [٦] إلى هذا المذهب ذهب أبو عليّ الجبّائيّ و ابنه أبو هاشم و المتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم، و هو الصّحيح المستمرّ على الأصول. و قد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن [٧] شريح، و تبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشّافعيّ كأبي بكر الفارسي و القفّال و غيرهما. و ذكر أبو العباس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما [٨] تناوله لفظه إذا تجرّد و قد يحصل فيه قرائن يدلّ [٩] معها [١٠] على أنّ ما عداه بخلافه، نحو
[١]- الف:- ان.
[٢]- الف: تقييد.
[٣]- ج: تدل.
[٤]- ب: انتهائه.
[٥]- الف:- فيه.
[٦]- ب:- و.
[٧]- الف:- بن.
[٨]- ج:- ما.
[٩]- ج: تدل.
[١٠]- ب: بها.