الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٣ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
هو مجاز [١] و غير ظاهر [٢] بل بالتّعارف قد [٣] صار هو الظّاهر، و كذلك القول في التّحريم و التّحليل [٤]. و أيّ منصف [٥] يذهب عليه أنّ قولنا [٦]:
«إنّ الميتة محرّمة [٧]» أو [٨] «الخمر ...» ظاهر، و حقيقة، و ليس على سبيل المجاز.
و ممّا ألحقه قوم بالمجمل- و إن لم [٩] يكن مع التّأمّل كذلك- ما روى عن النّبيّ ٧ [١٠] من قوله [١١]: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، و «لا نكاح إلاّ بوليّ»، و «لا صلاة إلاّ بطهور»، و اعتمدوا على أنّ لفظة [١٢] «لا» لا [١٣] يمكن أن تكون نافية [١٤] للفعل مع علمنا بوقوعه، فيجب أن يكون داخلا فيه [١٥] على [١٦] أحد الأمرين: إمّا الإجزاء [١٧]، و إمّا التّمام و الفضل، و إذا [١٨] لم يكن في اللّفظ ما يقتضى ذلك، فهو مجمل. و ربما قالوا: أنّ الإجزاء [١٩]
[١]- ب: مبيحان.
[٢]- الف: الظاهر.
[٣]- الف:- قد، ج: فقد.
[٤]- ب و ج: التحليل و التحريم.
[٥]- ج: يصف.
[٦]- ب: قوله.
[٧]- ب و ج:+ علينا.
[٨]- الف: و.
[٩]- ب:- لم.
[١٠]- ب و ج: ٦.
[١١]- ب:- من قوله.
[١٢]- الف: اللفظ.
[١٣]- الف:- لا.
[١٤]- الف و ج: يكون نافيا.
[١٥]- ج:- فيه.
[١٦]- ب: تحت، بجاى فيه على.
[١٧]- ب: الاحرا.
[١٨]- ب و ج: فإذا.
[١٩]- ب: الاحرا.