الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٠ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
فصل فيما ألحق [١] بالعموم و هو خارج منه
اعلم أنّ العموم من أحكام الألفاظ [٢] فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه، و إذا كان الفعل غير متعدّ [٣] في نفسه، و لا يتعلّق بسواه، فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه، و العموم كيفيّة في التّعلّق، و الكيفية في التّعلّق [٤] فرع على [٥] حصول التّعلّق. و هذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب و تشعيبه [٦] و الكلام على تفصيل المسائل، لكنّا نذكر طرفا [٧] من ذلك ينتفع به [٨].
إذا روى عنه [٩] ٧- أنّه [١٠] قضى [١١] بالشّاهد و اليمين، فليس [١٢] بواجب أن يكون منه ٧ في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لأنّ الحكم لا [١٣] يفتقر إلى قول [١٤] عامّ في هذا الباب.
[١]- ب: لحق.
[٢]- الف: الألفاض.
[٣]- الف: معتد.
[٤]- ب:- و الكيفية في التعلق.
[٥]- ج:- على.
[٦]- ج: تشبيه.
[٧]- ب: طرقا.
[٨]- ب:- ينتفع به.
[٩]- ج: منه.
[١٠]- ب و ج:- انه.
[١١]- ج:+ ما.
[١٢]- الف: و ليس.
[١٣]- ب:- لا.
[١٤]- ج: قوم.