الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٩ - فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
العموم به، و إجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به. و نحن و [١] إن كنّا نخالفهم [٢] في تعليل كون ذلك حجّة [٣] أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأمّا قول بعضهم، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر، و انتشر، و [٤] لم يقع فيه خلاف، جرى مجرى الإجماع، فيخصّ بذلك، كما يخصّ بالإجماع. و فيهم من يقول [٥]: إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق، فلا يجعله [٦] إجماعا، و لا يخصّص به.
و تحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللَّه [٧] تعالى [٨].
و أمّا [٩] نحن، [١٠] فنذهب [١١] إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة، و هو أمير المؤمنين ٧، لقيام الدّليل على عصمته، و قد دللنا على ذلك في كتب الإمامة، و ليس هذا موضع ذكره، فقوله [١٢] ٧ منفردا يخصّ به العموم لا محالة.
[١]- ج:- و.
[٢]- الف: نخالف.
[٣]- الف:- حجة.
[٤]- ج: ظهروا انتشروا.
[٥]- الف:- يقول.
[٦]- الف: نجعله.
[٧]- ب و ج: إن شاء الله.
[٨]- الف:- تعالى.
[٩]- ب: فاما.
[١٠]- ب و ج:+ فاننا.
[١١]- ب و ج: نذهب.
[١٢]- ج: و قوله.
.