الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٥ - فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه
و إذا تحصّلت هذه الجملة، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها، فلك [١] أن تحدّ [٢] النّسخ بأنّه [٣] ما دلّ على تغيير [٤] طريقة الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل في باب الاستمرار، لأنّ ذكر الطّريقة في الحدّ يبيّن [٥] أنّ التّغيير [٦] لم [٧] يلحق [٨] نفس المراد، و إنّما يلحق الإيجاب، و كان الدّليل [٩] الثّاني كشف [١٠] عن تغيّر [١١] الإيجاب.
و الدّليل على الحقيقة هو الموصوف بأنّه ناسخ، و إذا وصفوه- تعالى- بأنّه ناسخ للأحكام، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. و إذا قيل في الحكم أنّه ناسخ، فمن حيث كان دليلا، و لذلك [١٢] لا يكون نسخا [١٣] إلاّ [١٤] مع المضادّة. فأمّا المنسوخ، فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدّليل النّاسخ. و قد يوصف- أيضا- الحكم [١٥] بذلك، لأنّه المقصود بالدّلالة. و لأنّه هو الّذي يتغيّر.
[١]- الف: و لك، ج: ذلك.
[٢]- ج: يحد.
[٣]- ج: بان.
[٤]- ج: تعين، ب: تغير.
[٥]- الف: الحدين.
[٦]- الف و ب: التعبير.
[٧]- الف:- لم.
[٨]- ج:+ في.
[٩]- ب: فكالدليل.
[١٠]- ج: كشفا.
[١١]- ب: تغيير.
[١٢]- الف: كذلك.
[١٣]- الف:- نسخا.
[١٤]- ج: إذا.
[١٥]- ج: الحكيم.