الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٣ - فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك
فمن رجّح القول، اعتمد على أن شرط [١] في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين [٢] و هذا الشّرط مفقود مع وجود القول. و لأنّ تعلّق القول [٣]. أوكد، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء و الشّرط. و من سوّى بين الأمرين، أنزلهما [٤] منزلة قولين، أو دليلين، تضمّن [٥] كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر.
. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو [٦] لا يجب ذلك
اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم [٧]: «بيان الشّيء في حكمه». و الثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة و القوّة [٨].
و ليس معنى قولنا: «إنّ بيان الشّيء في حكمه» أنّ الشّيء إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لأنّ بيان الواجب و النّدب معا
[١]- الف: يشرط.
[٢]- الف: التبين.
[٣]- الف:- و لأن تعلق القول.
[٤]- الف: فلا نيز لهما.
[٥]- ج: يضمن.
[٦]- ب: و.
[٧]- ب:- قولهم.
[٨]- ج: القوم.