الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٩ - فصل في وقوع البيان بالأفعال
عليه و آله [١] يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أنّ الصّلاة واجبة، لأنّ الإقامة علامة الوجوب. و إذا أمر ٧ بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أنّ المقتول [٢] مرتدّ [٣] لأنّ هذه أمارته، و إذا رأيناه ٧ تاركا [٤] للصّلاة على ميّت لأجل دين، علمناه كافرا.
فأمّا مثال المجمل من الأفعال، فهو ما لا أمارة عليه، و مثاله أن يفعل ٧ صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون [٥] واجبة، و يجوز أن تكون [٦] نفلا، فقد بان ما قصدناه [٧].
. فصل في وقوع البيان بالأفعال
اعلم أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأفعال [٨] يقع بها البيان [٩] في [١٠] المجمل، كما يقع بالقول. و قد رجعوا إلى أفعاله- ٧- في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. و من قال أخيرا
[١]- ج: ٧.
[٢]- ج: المعقول.
[٣]- الف: مرتدا.
[٤]- الف: تارك.
[٥]- ب و ج: يكون.
[٦]- ج: يكون.
[٧]- الف: قصدنا.
[٨]- ب: العلم، ج: النفل.
[٩]- ب و ج: به بيان.
[١٠]- ب و ج: في.