الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٠ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
من حيث كانت الأحكام [١] صادرة عن الأحوال و [٢] الصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة، و أحكام الكلّ الشرعيّة [٣] متساوية متعادلة، و هل ذلك إلاّ مناقضة [٤]. و لو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، و يختصّ الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى [٥] أمور [٦] في كونها مفسدة في الدين، و تكون [٧] مختلفة في القبح أو [٨] التّحريم و الحظر. و أيّ [٩] فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة، و الكلّ متساو في الأحكام، و بين القول [١٠] بأنّ [١١] المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو [١٢] واحد لا بعينه.
و ممّا يستدلّ به [١٣] أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل اللّه تعالى [١٤] للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة [١٥] ثلاث يجري [١٦] مجرى تكليفه [١٧] ما لا يطلق.
[١]- ب: أن يختلف، تا اينجا.
[٢]- ب: أو.
[٣]- ب:+ غير.
[٤]- ج: متناقضه.
[٥]- ب: تتساوى.
[٦]- ج: أمورا.
[٧]- ج: يكون.
[٨]- الف: و.
[٩]- ج: فأي.
[١٠]- ب:- بان الواجب، تا اينجا.
[١١]- ب و ج: في أن.
[١٢]- ب:- هو، ج: و هو.
[١٣]- ب:+ على، ج:+ من.
[١٤]- الف:- تعالى.
[١٥]- ج: حمل.
[١٦]- ج: تجري.
[١٧]- الف: تكليف.