الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٩ - فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول
الدّينيّة، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف [١] في الشّاهد [٢] إلاّ لأجل التّرفيه و التّنزيه عن الإضرار به، فلا [٣] يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار [٤] الأكبر، و مصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر [٥] و الأخرى بالأصغر [٦] فالأولى [٧] جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية [٨] صاحبه.
فأمّا نسخ القياس و النّسخ به [٩] فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام، و سندلّ [١٠] على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، و إذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ، و لا ينسخ [١١] به.
و من ذهب إلى ورود العبادة به [١٢] يدفع [١٣] النّسخ به [١٤] بأن يقول: من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و
[١]- ب: التأليف.
[٢]- ب و ج: المشاهد.
[٣]- ب و ج: و لا.
[٤]- ج:+ و.
[٥]- الف: الأكبر، ب:- و مصالح، تا اينجا.
[٦]- الف: الأصغر.
[٧]- ب و ج: و الأولى، ج:+ ان.
[٨]- الف: تيقنه.
[٩]- ب:- و النسخ به.
[١٠]- الف: سنرد، بتشديد الدال.
[١١]- ب: نسخ.
[١٢]- ب: فيه.
[١٣]- الف: يرفع.
[١٤]- الف:- به.