الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٢ - فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
فأمّا ثبوت البيان بالفعل كثبوته بالقول، فهو إجماع الأمّة [١] و لهذا رجعوا إلى فعله ٧ في المناسك و الصّلاة، و جعلوا ذلك بيانا لقوله تعالى: « [٢] أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* و لقوله عزّ و جلّ:
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، و قول [٣] النّبيّ ٧:
«صلّوا كما رأيتموني أصلّي» و «خذوا عنّي مناسككم» ممّا يدلّ- أيضا [٤]- على ذلك.
. فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
اعلم أنّ القول و الفعل إذا ترادفا، و اجتمعا، و كان كلّ واحد منهما يصحّ التّبين [٥] به، كصحّته [٦] بالآخر، فكلّ [٧] واحد منهما يصحّ وصفه بأنّه بيان و إنّما الاشتباه في قول متى جعلناه [٨] بيانا لم يصحّ أن يجعل الفعل [٩] بيانا، إمّا لتناف، أو ما يجري مجراه
[١]- الف: الإمامية.
[٢]- ج:+ و.
[٣]- ب و ج: فقول.
[٤]- ب:- أيضا.
[٥]- الف: التبين.
[٦]- ج: لصحته.
[٧]- ج: و كل.
[٨]- الف: من جعل للقول، بجاى متى جعلناه.
[٩]- ج: للفعل.