الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٢ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
و هذا غير صحيح، لأنّ التّعارف قد اقتضى في [١] تعليق التّحريم أو التّحليل [٢] بالأعيان الأفعال [٣] فيها، و صار [٤] ذلك بالعرف [٥] يجري [٦] مجرى تعليق الأملاك بالأعيان، لأنّهم يقولون: «فلان يملك داره و عبده» و إنّما يريدون أنّه يملك التّصرّف فيهما [٧]. ثمّ المفهوم من هذا [٨] التّصرّف ما يليق بالعين الّتي أضيفت إلى الملك من استمتاع، و انتفاع [٩] و غير ذلك.
و إنّما حملهم على هذا الحذف [١٠] في الملك و التّحريم و التّحليل طلب الاختصار، فاستطالوا [١١] أن يذكروا جميع الأفعال، و يعدّدوا [١٢] سائر المنافع، فحذفوا ما يتعلّق التّحريم أو [١٣] الملك به، اختصارا.
و لا يمكن أحدا [١٤] أن يقول: أنّ [١٥] إضافة الملك إلى الأعيان
[١]- ب:- في.
[٢]- ب: التحريم، بجاى التحليل.
[٣]- ب: و بالافعال.
[٤]- ب: فصار.
[٥]- ج: ما يعرف.
[٦]- ب: تجري.
[٧]- ج: فيها.
[٨]- ب و ج: هذه.
[٩]- ب و ج: انتفاع و استمتاع ولى درج: أو، بجاى واو است.
[١٠]- ب:- الحذف،+ التصرف ما يليق بالعين الخلاف.
[١١]- الف: و استطالوا.
[١٢]- ب: تعددوا.
[١٣]- ب و ج: و.
[١٤]- ب: أحد.
[١٥]- ب:- ان.