الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٧ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
و ذهب قوم إلى أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات [١] دون نفلها، و أصولها دون قضائها، و اعتلّوا بالوعيد في خروج النّافلة، و بأنّ الفائت تابع للأصل، و يوجبه الإخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.
و هذا ليس بصحيح، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد، و ما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنّه يتناول من ترك الواجب من الصّلاة، و إن كان الأمر بالكلّ [٢] عاما. و لا [٣] تنافي [٤] بين أن يريد أداء [٥] الأصل و قضاءه [٦] إذا فات، و لو صرّح بذلك [٧] حتّى يقول: قد أوجبت [٨] عليك فعل الصّلاة مؤدّيا، فإن [٩] فرّطت فهي واجبة قضاء، لكان ذلك صحيحا لا تنافي [١٠] فيه.
و ممّا يجري مجرى ما ذكرناه [١١] ما [١٢] تعلّق قوم به [١٣] في أنّ الرّقبة في كفّارة الظّهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله [١٤] تعالى:
[١]- ب و ج: الصلاة.
[٢]- ج: بكل.
[٣]- الف: فلا.
[٤]- ج: تناف.
[٥]- ج: أو، بجاى أداء،
[٦]- ج: قضاء.
[٧]- ب: تلك، بجاى بذلك.
[٨]- ب: وجبت.
[٩]- ب: و ان.
[١٠]- ب: ينافى.
[١١]- ج:+ و.
[١٢]- الف:- ما.
[١٣]- الف:- به.
[١٤]- ب و ج: بقوله.