الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٤ - فصل في بيان قولنا «إنّ العموم مخصوص»
قال [١]: أنّ الكناية عن الجماعة و الضّمير و الخطاب بخلاف الواحد و التّثنية [٢]، و قد قال النّحويّون: أنّه لا يمكن التّثنية في إخبار الرّجل عن نفسه و عن [٣] آخر معه، كما يمكن التّفرقة في المواجه و الغائب، و ما لا يمكن لا يجوز استعماله. و اللَّه الموفّق للصّواب [٤].
. فصل في بيان [٥] قولنا: «إنّ [٦] العموم مخصوص»
اعلم أنّ معنى قولنا: «إنّ لفظ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به [٧] أراد [٨] بعض ما يصلح له هذا اللّفظ، دون بعض، لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة [٩] على سبيل العموم لها، فإذا دلّ [١٠] الدّليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللّفظة لأن تستعمل [١١] فيه على سبيل الصّلاح؛ قيل: «إنّ العموم مخصوص» و مخالفونا في العموم يذهبون إلى أنّ معنى قولهم: «إنّ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به أراد بعض ما وضع
[١]- ب و ج:+ لنا.
[٢]- الف:- و التثنية.
[٣]- الف:+ واحد.
[٤]- ب و ج:- و اللَّه الموفق للصواب.
[٥]- الف: معنى.
[٦]- ج: أي، بجاى ان.
[٧]- ب:- به.
[٨]- ب:+ به.
[٩]- ب:+ لا.
[١٠]- الف:- دل.
[١١]- ج: يستعمل.