الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٩ - فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
إذا أراد الخصوص، فإنّها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم [١] لا نزاع فيه و إنّما الاختلاف [٢] في الاشتراك أو الاختصاص.
. فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
ذهب قوم إلى أنّ أقلّه اثنان، و الصّحيح أنّ أقلّه ثلاثة.
و الّذي يدلّ عليه أنّ أهل اللّغة فصلّوا بين الجمع و التّثنية، كما فصّلوا [٣] بينهما و بين الوحدة، فكما تفارق [٤] التّثنية الوحدة، كذلك تفارق [٥] التّثنية الجمع.
و أيضا فإنّ أهل اللّغة فصّلوا بين ضميريهما [٦]، و الكناية عنهما، فيقولون: «فعلا» في الاثنين، و في الثّلاثة «فعلوا»، و في الاثنين [٧] «هما قاما» [٨]، فأمّا في الثّلاثة [٩] «هم قاموا»، و في الأمر للاثنين «افعلا»، و للثّلاثة «افعلوا»، و هذا كلّه [١٠] دليل على صحّة ما قلناه [١١]، و قولنا
[١]- ب و ج: فالعموم، بجاى فكونها، تا اينجا.
[٢]- ج: الخلاف.
[٣]- ب:- فصلوا.
[٤]- الف: تفاق، ب: يفارق.
[٥]- ب: يفارق.
[٦]- ب: ضميرهما، ج: ضمير.
[٧]- الف:- في الاثنين.
[٨]- ب:- قاما.
[٩]- ج: و، بجاى فاما في الثلاثة، ب: و، بجاى في الثلاثة.
[١٠]- ب:- كله.
[١١]- ب و ج: ذكرناه.