الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٩ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
و الخلاف إنّما هو في الزّيادة المتّصلة المتعلّقة [١] بالمزيد عليه، كالزّيادة في الحدّ: فمن النّاس من ألحق ذلك بزيادة الرّكعتين على الرّكعتين، و فيهم من [٢] أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.
و الّذي يدلّ على أنّ الزّيادة في الحدّ لا توجب [٣] النّسخ أنّها لا تؤثّر في تغيّر حكم شرعيّ معقول للمزيد عليه [٤] لأنّ من المعلوم أنّ المزيد عليه يفعل بعد التّعبّد [٥] بالزّيادة على الحدّ الّذي [٦] يفعل عليه قبلها، و إنّما يجب ضمّ هذه الزّيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضمّ هذه الزّيادة مؤثّرا في الأوّل، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التّعبّد.
و تعلّقهم بأنّ الاسم واحد و السّبب واحد ليس بشيء، لأنّه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا [٧] و السّبب [٨] كذلك، و يكون ذلك ابتداء تعبّد، إذا كانت الأحكام الشّرعيّة لم تتغيّر [٩] و هي الّتي عليها المعوّل [١٠] في باب النّسخ.
[١]- الف:- المتعلقة.
[٢]- ج:- و فيهم من،+ على.
[٣]- ج: يوجب.
[٤]- ب:- عليه.
[٥]- ج: بفعل تعبد، بجاى يفعل بعد التعبد.
[٦]- الف:+ كان.
[٧]- ب:- واحدا.
[٨]- ج:- واحد ليس، تا اينجا.
[٩]- ج: يتغير.
[١٠]- ب: العول.