الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٠ - فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
هذا يمنع [١] من كونه ناسخا. و يمنعون من أن يكون القياس منسوخا [٢] بأنّه [٣] تابع لأصله، و [٤] لا يجوز نسخه مع بقاء أصله.
. فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
اعلم أنّ السّنّة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد:
فأمّا المقطوع عليها، فإنّ الشّافعيّ و من وافقه يذهبون إلى أنّها [٥] لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك.
و أمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظّاهر و غيرهم في جواز ذلك، و ادّعوا- أيضا- وقوعه.
و الّذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع [٦] مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، لأنّ من يجوّز النّسخ يعتمد على أنّه كما جاز [٧] التّخصيص به، و ترك
[١]- الف: يمتنع.
[٢]- ج:+ و.
[٣]- الف: لأنه.
[٤]- ج:- و.
[٥]- ب: انه.
[٦]- ب و ج:- فرع.
[٧]- الف: يجوز.