الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٧ - فصل في تخصيص العموم بالقياس
القياس، فكيف [١] السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.
و بعد، فمعلوم بغير شبهة أنّ للقياس [٢] في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدّليل العقليّ، و لا للسّنّة المقطوع [٣] عليها، و قد بيّنّا [٤] أنّا نترك ظاهر الكتاب و نخصّ عمومه بدليل العقل [٥] و السنّة المعلومة، و الإجماع، فيجب مع هبوط درجة [٦] القياس عنها [٧] ألاّ ندع [٨] به ظاهر العموم، و أن نكتفي [٩] في الدّفع له بتناول [١٠] ظاهر الكتاب [١١] بخلاف موجبه، حتّى يكون القياس بخلاف الأدلّة القاطعة.
و ليس يمكن أن يدّعوا أنّ الفرق بين القياس و غيره من الأدلّة القاطعة أنّ القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراد اللَّه- تعالى- بخطابه خلافه.
قلنا: و لا شيء من الأدلّة يستعمل مع ذلك.
[١]- الف: و كيف.
[٢]- ب و ج: القياس.
[٣]- ج: المقطوعة.
[٤]- الف: علمنا.
[٥]- ج: العقلي.
[٦]- الف: دوحة.
[٧]- ج: منها.
[٨]- الف: يدفع.
[٩]- ج: يكتفى.
[١٠]- ظ: بتناول، چنانكه در متن است، ولى در ب و ج: يتناول، و در الف:
تناول آمده است.
[١١]- ج: الكلام.