الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٣ - فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص
أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده ٧ [١] لأنّه لو كان الأمر على ذلك، لوجب أن يبيّن [٢] الرّاوي هذه الحال، و يذكرها، إزالة للتّهمة [٣] عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنّها ما كانت، و لهذا نقول: أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظّنّ به، و أيّ فرق بين تقليده [٤] في التّخصيص، و تقليده في النّسخ، و هذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه [٥].
. فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول [٦] التخصيص
اعلم أنّ الأخبار كالأوامر [٧] في جواز [٨] دخول [٩] التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر، و إذا كان معنى التّخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ، فهذا المعنى قائم في الأخبار
[١]- الف:+ و.
[٢]- ج: نبين.
[٣]- الف: التهمة.
[٤]- ب: تقييده.
[٥]- ج:- فيه.
[٦]- الف:- دخول.
[٧]- ب: كالأمر.
[٨]- ب: جواب.
[٩]- ب:- دخول.