الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٩ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار
أحدها أن يريد [١] تعالى- كلّ أحد من [٢] ما خيّر فيه مجتمعا أو [٣] منفردا، و إن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفّارات.
و ثانيها أن يريد كلّ واحد، و يكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الوليّ بتزويج من إليه أمره من النّساء، لأنّه أريد منه تزويجها [٤] من كلّ زوج بانفراده، و كره ذلك منه [٥] مع غيره [٦].
و ثالثها أن [٧] يريد [٨] كلّ واحد على الانفراد، و مع اجتماع غيره إليه لا يريده، و لا يكرهه، و مثاله ستر العورة للصّلاة، لأنّه مخيّر في سترها، و الجمع في ذلك مباح، ليس بمراد و لا مكروه.
. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار
اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أنّ [٩] مطلق الأمر يفيد التّكرار، و ينزّلونه منزلة أن يقول له: افعل أبدا. و ذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير زيادة عليها. و ذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التّكرار و الاقتصار على المرّة الواحدة.
[١]- ب:+ اللّه.
[٢]- الف:- أحد من.
[٣]- الف: و.
[٤]- ج: تزوجها.
[٥]- ب:- منه.
[٦]- ج:+ له.
[٧]- الف: ما.
[٨]- ج:- يريد.
[٩]- الف:- ان.