الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٠ - فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه
لفظة [١] التّأبيد في التّعارف يقتضى التّوقيت، كقول القائل: «لازم الغريم أبدا» و «تعلّم العلم أبدا» و قد ثبت أنّ التّكليف منقطع، و أنّ [٢] انقطاعه متوقّع من وجوه، فكيف يمنع هذا اللّفظ من النّسخ و لو منع من ذلك، لمنع من العجز، و وجوه التّعذّر.
و ليس من شرط النّسخ أن [٣] يقع [٤] بما هو أخفّ في [٥] التّكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظّاهر، و ذلك أنّ التّكليف على سبيل الابتداء، و [٦] على جهة النّسخ إنّما هو تابع [٧] للمصلحة، و قد تتّفق [٨] المصلحة في الأشقّ و الأخفّ معا، و في الأشقّ من زيادة التّعريض [٩] للثّواب ما ليس في الأخفّ. و الشّبهة في هذا [١٠] ضعيفة جدّاً. و قد ذكر من وقوع النّسخ في القرآن بما [١١] هو أشقّ منه ما فيه كفاية، و هو معروف [١٢]
[١]- الف: لفظ.
[٢]- ج:- ان.
[٣]- ب:+ لا.
[٤]- ب:+ الا.
[٥]- الف: من.
[٦]- ج: أو.
[٧]- الف: مانع.
[٨]- ب و ج: يتفق.
[٩]- ب: التعرض.
[١٠]- الف:- في هذا.
[١١]- الف: لما.
[١٢]- ب: معرف.
.