الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٤ - فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
قال ذلك، و هل هو إلاّ محض الدّعوى، و ما [١] المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا و فرضا، فيكون فاعله مطيعا له [٢] و [٣] مستحقّا للمدح و الثّواب، من غير [٤] أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، و كذلك القول في النّكاح و الطلاق، و [٥] إذا كنّا [٦] لا نوجب [٧] تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال و مع كلّ [٨] شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.
و اعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح، و الشّرع هذا و الحال هذه، فمن أين [٩] وجوبه على كلّ حال.
و قول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها، ثمّ يقول [١٠]: فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، و هو إذا [١١] تعبّد بذلك، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا و تقديرا، و إنّما يمتنع [١٢] و [١٣] الشّرع هذا، و ما المانع من أن تكون [١٤] العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى [١٥] قضاء
[١]- ب: و لا.
[٢]- ب:- له.
[٣]- ب: أو.
[٤]- ب: غيره.
[٥]- الف و ج:- و.
[٦]- الف: كانا.
[٧]- الف: يوجب.
[٨]- ب:- كل.
[٩]- ج:+ على.
[١٠]- ج: نقول.
[١١]- ب:- إذا.
[١٢]- ج: ممتنع.
[١٣]- الف: في، بجاى «و».
[١٤]- ج و ب: يكون.
[١٥]- ج و ب: يسمى.