الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٧ - فصل في بناء العامّ على الخاصّ
واحدة، لأنّ تقدّم أحدهما [١] على الآخر يقتضى عندهم النّسخ [٢] فلا بدّ من تقدير المقارنة، و إذا كان هذا الشّرط غير معلوم، فما هو مبنىّ عليه من البناء [٣] لا يصحّ.
فإذا قيل: فقد التّاريخ يقتضى ورودهما [٤] معا.
قلنا [٥]: و من أين قلتم ذلك، و نحن مع فقد روايته بالتّاريخ [٦] نجوّز [٧] التّقدّم و التّأخّر، كما نجوّز [٨] المصاحبة.
فإن [٩] قيل: لو كان بينهما تقدّم و [١٠] تأخّر، لروى.
قلنا: و لو كان بينهما مصاحبة [١١] أو مقارنة [١٢] لرويت. و أيّ فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء و هو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة [١٣] و بين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه و إن كان [١٤] النّسخ مفتقرا [١٥] إلى علم التّقدّم و [١٦] التّأخّر؟.
فأمّا اعتمادهم على أنّ الغرقى [١٧] لمّا لم يعلم تقدّم موت بعضهم
[١]- ج: إحداهما.
[٢]- الف:- النسخ.
[٣]- ج:+ و.
[٤]- ج: ورودها.
[٥]- ج: قلناه.
[٦]- الف: رواية التاريخ.
[٧]- ج: يجوز.
[٨]- ج: يجوز.
[٩]- ب: و إذا.
[١٠]- الف: أو.
[١١]- ج:- فان قيل، تا اينجا.
[١٢]- ب: مفارقة، الف: مقاربة.
[١٣]- ب: المقاربة.
[١٤]- ج:- كان.
[١٥]- ج: مفتقر.
[١٦]- ج: أو.
[١٧]- ج: الغراقي.