الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٨ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
ليكون الاسم مع [١] الصّفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك، و لو لا الاشتراك الواقع في الأسماء، لما احتيج إلى الصّفة، ألا ترى أنّه لو لم يكن في العالم من اسمه [٢] «زيد» إلاّ شخص واحد، لكفى [٣] في الإخبار عنه أن يقال: «قام زيد» و لم يحتج إلى إدخال الصّفة فبان بهذه الجملة أنّ الصّفة كالاسم في الغرض، و أنّ الصّفات لبعض [٤] الأسماء، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم، يثبت [٥] فيما يجري مجراه، و يقوم مقامه.
و [٦] ممّا يبيّن [٧] أنّ الاسم كالصّفة أنّ المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه، فيذكره بلقبه، و قد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى [٨] فيذكره بصفته، فصارت [٩] الصّفة مميّزة للأحوال، كما أنّ الأسماء مميّزة [١٠] للأعيان، فحلاّ [١١] محلا [١٢] واحدا في الحكم الّذي ذكرناه.
و ممّا يدلّ ابتداء على بطلان دليل الخطاب أنّ اللّفظ إنّما يدلّ
[١]- ج:+ بقاء.
[٢]- الف: اسم.
[٣]- ب: يكفى.
[٤]- الف: كبعض.
[٥]- ب و ج: ثبت.
[٦]- ج:- و.
[٧]- ج: تبين.
[٨]- ب: اخر.
[٩]- ب: و صارت.
[١٠]- ج: متميزة.
[١١]- الف:- فحلا.
[١٢]- ج: فخلا فحلا.