الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٩ - باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
كقولنا: رجال و الرّجال و مسلمون و المسلمون [١]، فهذه ألفاظ [٢] تتناول [٣] كلّ الرّجال و جميع المسلمين [٤] صلاحا، إذا لم يكن بين المخاطب و المخاطب عهد ينصرف [٥] ذلك إليه، و لثلاثة بغير أعيانهم [٦] وجوبا، و لا يجوز أن يستعمل في الواحد و لا [٧] الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة.
فأمّا ألفاظ [٨] الجنس مثل قولنا الذّهب و الفضّة و الرّقيق [٩] و النّساء و النّاس فهي على ضربين.
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم [١٠] و لا خصوص [١١]، و لا يتصوّران في مثله، و إنّما يراد به [١٢] محض الجنسيّة [١٣] الّتي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب و فضّة و رقيق، فإنّ القائل إذا قال: الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة، و ادّخار العين أولى من ادّخار الورق، فلا عموم يتصوّر في قوله و لا خصوص، بل الإشارة إلى [١٤] الجنسيّة من غير اعتبار لتخصيص [١٥] و لا تعميم، و كذلك إذا قال: استخدام الرّقيق أحمد من استخدام الأحرار.
[١]- ج: مسلمون.
[٢]- الف: الفاض.
[٣]- الف و ج: يتناول.
[٤]- ج: مسلمين.
[٥]- ب: يتصرف.
[٦]- ب: أعيانيهم، ج: أنبيائهم.
[٧]- الف:- لا.
[٨]- الف: الفاض.
[٩]- الف: الرفيق.
[١٠]- الف: عموما.
[١١]- الف: خصوصا.
[١٢]- ج:- به.
[١٣]- ج: الجنس.
[١٤]- ب: في.
[١٥]- ب: التخصيص.