الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٧ - فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
و خطاب رسوله [١]- ٧ [٢]-، فكيف [٣] يجعل [٤] التّابع متبوعا.
و إن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ و فائدته، وجب [٥] أن يخصّ [٦] العموم بها، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ [٧] فلا يمتنع [٨] تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.
. فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه [٩]
اعلم أنّ المراد بقولنا «سبب» في الكلام الدّاعي إلى الخطاب به و الباعث عليه، و ليس المراد بهذه اللّفظة [١٠]- هاهنا [١١]- الأسباب المولّدة للأفعال [١٢] و الحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلاّ ماله داع إليه، فلا بدّ في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه، و غير متعدّ لها [١٣] و لا فاضل عليها، فقد [١٤] اتّفقنا على هذه الجملة، غير
[١]- ب: رسول اللَّه، ج: الرسول.
[٢]- ب و ج: ٦.
[٣]- ج:- فكيف، جاى آن سفيد است.
[٤]- ج: تجعل.
[٥]- ج: و يجب.
[٦]- ب: يختص.
[٧]- الف: الألفاض.
[٨]- ج: يمنع.
[٩]- الف:- عليه.
[١٠]- ب: اللفظ.
[١١]- الف:- هاهنا.
[١٢]- ج: و الأفعال.
[١٣]- ب: غيره متصد له.
[١٤]- الف: قد.