الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٧ - فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها
فصل في الغاية [١] التي يبلغ تخصيص العموم إليها
اعلم أنّه لا غاية إلاّ و يجوز أن يبلغ [٢] تخصيص ما ظاهره العموم إليها، غير أنّ ألفاظ الجمع [٣] كالمشركين و [٤] الرّجال متى بلغ التّخصيص فيها [٥] إلى أقلّ من ثلاثة، كان اللّفظ مجازا، و إذا بلغ ثلاثة، كان اللّفظ حقيقة، كما يكون فيما زاد [٦]. و ليس كذلك لفظة من [٧] فيما يعقل، و ما فيما لا يعقل، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من [٨] كونه حقيقة.
و قد حكى عن أبي بكر القفّال [٩] الخلاف [١٠] في ذلك، و أنّه كان يذهب إلى أنّ لفظة من يجوز أن يبلغ [١١] التّخصيص فيها إلى الواحد، و لا يجوز في ألفاظ [١٢] الجمع أن ينتهى التّخصيص إلى الواحد.
[١]- ب: غاية.
[٢]- ج: تبلغ.
[٣]- ج: الجميع.
[٤]- ب: أو.
[٥]- ج: فيه.
[٦]- ب و ج:- و إذا، تا اينجا.
[٧]- ب:+ و ما.
[٨]- ب: عن.
[٩]- ب:+ و.
[١٠]- ب: الخلاق.
[١١]- ج: تبلغ.
[١٢]- الف: الفاض.