الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٩ - فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم
فرض القيام في الصّلاة بالزّمانة [١] كسقوطه بالنّهي [٢] فمعنى النّسخ حاصل، و إن لم يطلق الاسم.
و أمّا [٣] تخصيص الكتاب بالكتاب، فلا شبهة في جوازه، و من خالف في ذلك من أهل الظّاهر و [٤] سمّى [٥] التّخصيص بيانا إنّما هو مخالف في العبارة [٦].
و أمّا تخصيصه بالسنّة، فلا خلاف فيه، و قد وقع كثير منه، لأنّه تعالى قال [٧]: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٨]» و خصّص عموم هذا الظّاهر قوله ٧: «لا يرث القاتل و لا يتوارث أهل ملّتين».
و جملة القول في هذا الباب أنّ كلّ شيء هو حجّة في نفسه لا بدّ من تخصيص العموم به، و إنّما الخلاف في عبارة، أو في وقوع ذلك، و لا حاجة [٩] بنا [١٠] إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع.
و أمّا [١١] تخصيصه بالإجماع، فصحيح، لأنّ الإجماع [١٢] عندنا
[١]- ج: بزمانة.
[٢]- ب: لأن سقوط، تا اينجا.
[٣]- الف: فاما.
[٤]- ج:- و.
[٥]- ج: يسمى.
[٦]- الف: عبارة.
[٧]- ب: قال تعالى.
[٨]- الف:- للذكر مثل خط الأنثيين.
[٩]- ب: حجه.
[١٠]- ج: هنا.
[١١]- ب: أو انما.
[١٢]- ب:- فصحيح، تا اينجا.