الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤١ - فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا
قد غيّر [١] حكم [٢] الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون [٣] معه مجازا، و إن كانت [٤] مجازا [٥] إذا تغيّر [٦] حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة، و إنّما أثّر في المعنى.
و لا يجري ذلك- على ما ظنّه بعضهم- مجرى قول القائل: «و اسأل القرية، و إنّما أردت أهلها»، لأنّ قوله: [٧] «أريد أهلها» دليل كالمنفصل لم يغيّر صورة الكلام و صيغته، و ذلك جار مجرى قوله: «و اسأل القرية، و إنّما أردت المجاز» في أنّ الصّيغة غير متغيّرة به.
و إن لم يكن هذا على ما ذكرناه [٨]، لزم عليه أن يكون الكلام كلّه [٩] مجازا، و أن تكون [١٠] الأمثلة الّتي أوردناها مجازا، و هذا حدّ لا يبلغه متأمّل [١١].
[١]- ج: غيرا.
[٢]- ج: الحكم.
[٣]- ب و ج: يكون.
[٤]- الف: كان.
[٥]- ج:- و ان كانت مجازا.
[٦]- ج: تغيرت.
[٧]- الف:+ و.
[٨]- ب: ذكرنا.
[٩]- ب:- كله.
[١٠]- ب و ج: يكون.
[١١]- ب: متماثل.
.