الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣١ - فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
اعلم أنّ [١] بيان الأحكام الشّرعيّة إنّما يكون [٢] بما يدلّ [٣] بالمواضعة، و بما [٤] يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام و الكتابة. و الّذي يتبع ما يدلّ [٥] بالمواضعة [٦] على ضربين:
أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، و هو الإشارة و الأفعال. و الثّاني لم يحصل فيه ذلك، و ذلك طريقة القياس و الاجتهاد، عند من ذهب إليهما. و النّبيّ ٧ يصحّ أن يبيّن الأحكام بجميع [٧] الوجوه الّتي ذكرناها. و لا [٨] يصحّ منه تعالى أن يبيّن إلاّ بالكلام و الكتابة، فإنّ الإشارة لا تجوز [٩] عليه جلّ اسمه، و الأفعال الّتي تكون [١٠] بيانا [١١] يقتضى مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه، و ذلك لا يصحّ عليه تعالى. و قد بيّن [١٢] للملائكة ما كتبه
[١]- ب:- ان.
[٢]- الف: تكون.
[٣]- الف:- بما يدل.
[٤]- ج: ما.
[٥]- الف:- ما يدل.
[٦]- ج:- الكلام، تا اينجا.
[٧]- ج: لجميع.
[٨]- ب و ج: فلا.
[٩]- الف و ج: يجوز.
[١٠]- الف: يكون،+ بها، ب: يكون.
[١١]- ج: بيان.
[١٢]- ب و ج:+ تعالى.