الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤١ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
من الذّبح، و لا يمتنع- أيضا- أن يكون [١] عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها، فإنّ الفدية لا يجب [٢] أن تكون [٣] من جنس المفديّ، لأنّ حلق [٤] الرّأس [٥] قد [٦] يفدى بدم ما يذبح [٧].
و قد قيل- أيضا- [٨]: «إنّه ٧ فرّى أوداج ابنه، لكنّه كلّما [٩] فرّى جزءا، عاد في الحال ملتحما» فقد فعل ما أمر به من الذّبح، و إن لم تبطل [١٠] الحياة.
و الجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد، و بمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. و فيه مع ذلك من الشّبه [١١] و الأباطيل ما يدلّ على فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به و تضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق [١٢] بمشورة الخلق و إيثارهم.
[١]- ج:+ أيضا.
[٢]- ب: تجب.
[٣]- ج: يكون.
[٤]- ج: حق.
[٥]- الف: الرّأي.
[٦]- ج: فقد.
[٧]- ب: بصوم أو ذبح، بجاى «بدم ما يذبح».
[٨]- الف:- أيضا.
[٩]- الف: كلها.
[١٠]- الف: يبطل.
[١١]- ب و ج: التشبيه.
[١٢]- ج: يتعلق.