الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٣ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
العلم، و أمّا [١] إن كان أمره بما يخصّه [٢] فيكفي فيه أن يكون حسنا، و إن كان مباحا، لأنّ الغرض يتمّ بذلك، و إنّما شرطنا [٣] الحسن، لأنّ الأمر بالقبيح لا يكون إلاّ قبيحا.
و أمّا [٤] أمره ٦ [٥] فالشّروط فيه كالشّروط في أمره تعالى إلاّ [٦] العلم بإيصال الثّواب، لأنّ ذلك ممّا لا يتعلّق به، و قد يجوز أن يقوم [٧] الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن [٨] المكلّف، و أمّا [٩] ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن و غير ذلك فلا بدّ من أن يكون معلوما، و يعلم [١٠] استحقاق الثّواب به، و أنّه تعالى سيوفّره عليه.
و في [١١] الفقهاء و المتكلّمين من يجوّز أن يأمر اللّه تعالى بشرط أن لا يمنع المكلّف في المستقبل [١٢] من الفعل [١٣]، أو بشرط أن يقدره، و يزعمون أنّه يكون مأمورا بذلك مع المنع. و هذا غلط، لأنّ هذه [١٤] الشّروط [١٥] إنّما تحسن [١٦] فيمن لا يعلم العواقب، و لا طريق له إلى علمها،
[١]- ج: فأما، ب:- تمكن، تا اينجا.
[٢]- ج: يلخصه.
[٣]- ب: شرطت.
[٤]- ج: فاما.
[٥]- ب: ٧.
[٦]- ب: لا، ج: إلى.
[٧]- ج: يقام.
[٨]- ج: يمكن.
[٩]- الف و ج: فأما.
[١٠]- ب و ج: فيعلم.
[١١]- ب:- في.
[١٢]- ب و ج:- في المستقبل.
[١٣]- ج: النفل.
[١٤]- ب و ج:- هذه.
[١٥]- ب و ج: الشرط.
[١٦]- ب و ج: يحسن.