الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٥ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
العقليّة، و قد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة [١].
و على هذا الأصل الّذي قرّرناه [٢] لو زيد في زمان [٣] الصّوم زيادة، لكانت هذه الزّيادة تقتضي [٤] النّسخ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين [٥].
فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ، فليس يبين فيه أنّه [٦] يكون نسخا [٧] لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض، و [٨] أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة و الصّيام.
و الأولى أن تكون [٩] زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ.
فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة، ثمّ اشتراط [١٠] الطّهارة فيما [١١] بعد ذلك، فالواجب تقسيمه [١٢]: فنقول: إن كانت هذه الصّلاة يحصل [١٣] لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغيّر بهذه
[١]- ج:- و استحقاق، تا اينجا.
[٢]- ج:+ و.
[٣]- ج: الزمان.
[٤]- ب و ج: يقتضى.
[٥]- الف: المتصلين.
[٦]- ب: ان.
[٧]- الف: ناسخا.
[٨]- ب:- انه يكون، تا اينجا.
[٩]- ب و ج: يكون.
[١٠]- ج: اشترى.
[١١]- ب: فيها.
[١٢]- ب و ج: ان نقسمه.
[١٣]- ج: بحصول.