الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٧ - فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
و الجواب [١] عن الثّاني أنّه- أيضا- لا يتناول موضع الخلاف، لأنّه إنّما نفي أن يكون ذلك من [٢] جهته [٣] بل بوحي [٤] من اللَّه تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنّة.
و الجواب [٥] عن الثّالث أنّ النّسخ يدخل في جملة [٦] البيان، لأنّه بيان مدّة [٧] العبادة و صفة [٨] ما هو [٩] بدل [١٠] منها. و قد قيل: إنّ المراد هاهنا بالبيان التّبليغ و الأداء، حتّى يكون القول عامّا في جميع المنزّل، و متى حمل على غير ذلك كان خاصّا في المجمل. على أنّ النّسخ لو انفصل عن البيان، لم نمنع [١١] أن يكون ناسخا و إن كان مبيّنا، كما لم يمنع كونه مبيّنا من كونه مبتدئا للأحكام [١٢] و قد وصف اللَّه تعالى القرآن [١٣] بأنّه بيان [١٤] و لم يمنع ذلك من كونه ناسخا.
[١]- الف:- الجواب.
[٢]- الف:- من.
[٣]- ب و ج: جهة.
[٤]- الف: يرجى.
[٥]- ج: فالجواب.
[٦]- الف: جهة.
[٧]- الف: هذه.
[٨]- ج: صفته.
[٩]- ج:- هو.
[١٠]- ج: يدل.
[١١]- هكذا في نسخة الف، و في نسخة ب: يمتنع، و في ج: تمنع، و لعل الأصل بقرينة المشبه به «يمنع».
[١٢]- الف: بالكلام.
[١٣]- الف: القول، ج: بالقرآن.
[١٤]- الف: بيانا.