الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١ - فصل فيما به صار الأمر أمرا
ادّعوه [١] دليل الاختصاص بالأمر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، و الصّحيح نفي الاختصاص و ثبوت الاشتراك
. فصل فيما به صار الأمر أمرا [٢]
اختلف النّاس في ذلك [٣]، فذهب قوم [٤] إلى أنّ الأمر إنّما كان أمرا [٥] بجنسه [٦] و نفسه. و قال آخرون [٧] إنّما كان كذلك بصورته [٨] و صيغته [٩]. و قال آخرون [١٠] إنّما كان كذلك [١١] لأن الآمر أراد كونه أمرا، و أجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر. و قال آخرون [١٢] إنّما كان الأمر أمرا، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور به، و هو الصّحيح.
و الّذي يدلّ عليه أنّ الأمر إذا ثبت أنّه [١٣] قد يكون من جنس [١٤] ما ليس بأمر، و أنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع [١٥] غير أمر، فلا بدّ و الحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا. و إذا بيّنّا أنّه لا مقتضى لذلك سوى
[١]- ج: أعده.
[٢]- ب:+ و ما وضع لتقييد.
[٣]- ج:+ اما وضع لتقييد.
[٤]- ج:- فذهب قوم.
[٥]- الف:- أمرا.
[٦]- ب و ج: لجنسه.
[٧]- ج:- و قال آخرون،+ فذهب.
[٨]- ج: لصورته.
[٩]- ب:- و قال، تا اينجا.
[١٠]- ج: الآخرون.
[١١]- ب و ج: أمرا بجاى كذلك، و الف (نسخه بدل).
[١٢]- ج: الآخرون.
[١٣]- ب:+ يكون.
[١٤]- ب و ج: جنسه.
[١٥]- ب: تقع.