الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٣ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
فأمّا الرّواية الواردة بأنّه [١] ٧ كان يجمع بين الصّلاتين في السّفر، و أنّ [٢] هذا اللّفظ يقتضى التّكرار، فيدخل موضع الخلاف فيه، فغير صحيح، لأنّه و إن اقتضى التّكرار بالعرف، فلا [٣] يدلّ على أنّ التّكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه [٤] و إنّما يدلّ على تكرار [٥] الجمع، و يجوز أن يتكرّر جمع مخصوص لا خلاف فيه، مثل الجمع بين الصّلاتين بعرفة و [٦] غيرها [٧].
و من النّاس [٨] من فرّق بين أن يروى عنه ٧ أنّه قضى بكذا [٩] و بين أن يروى أنّه قضى أنّ كذا فيه كذا، و ادّعى أنّ الأوّل يفيد الفعل، و الثّاني يقتضى القول. و في النّاس من سوّى بين الأمرين. و الأقرب الفرق، فإنّ التّعارف في الثّاني يقتضى أن يكون ذلك قولا، إلاّ أنّه من أين [١٠] يفيد العموم، و الرّاوي ليس بحاك لفظ النّبيّ ٧ بعينه، و إنّما يحكى معناه، و الحجّة هي [١١] لفظ النّبيّ ٦ لا لفظ الحاكي.
[١]- ج: فانه.
[٢]- الف: فان.
[٣]- الف: و لا.
[٤]- الف:- بعينه.
[٥]- الف: تكرر.
[٦]- ج: أو.
[٧]- ب:- و غيرها.
[٨]- ج:+ و.
[٩]- ب:+ و كذا.
[١٠]- الف:+ انه.
[١١]- ب:- هي، ج: هو.