الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٢ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
الحول، لمّا جاز أن يتكرّر فيها امتثال المأمور به، انفصل [١] وقت الجواز من وقت الوجوب.
فيقال لهم أكثر [٢] الأقيسة الّتي ذكرتموها تقتضي- إذا صحّت- [٣] الظّنّ، و لا توجب العلم [٤]، و نحن في مسألة [٥] طريقها العلم، فلا يجوز أن يعتمد [٦] فيها على [٧] طرق [٨] الظّنّ.
و الّذي ذكروه أوّلا غير لازم، لأنّه [٩] عندنا لا يجوز أن تؤخّر [١٠] الصّلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل. هو العزم، فلم يشبه [١١] النّافلة، و قد قدّمنا ذلك، و بيّنّا [١٢] أنّا لم نثبت هذا البدل إلاّ بدليل ذكرناه.
فإن قيل أ يكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا، أم يجب عزم على أداء هذه الصّلاة بعينها.
قلنا: لا بدّ من عزم معيّن، كمن أخّر ردّ وديعة، فإنّه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات، بل لا بدّ من عزم على ردّها بعينها [١٣] مع الإمكان.
[١]- ب:- الحول، تا اينجا.
[٢]- الف:+ هذه.
[٣]- الف:- إذا صحت.
[٤]- ب و ج: علما.
[٥]- ب: المسألة.
[٦]- ج: نعتمد.
[٧]- ب:- على.
[٨]- الف: طريق.
[٩]- ب: لأنا، ج: لأن.
[١٠]- الف: تأخر، ج: يوخر.
[١١]- الف: تشبه.
[١٢]- ج: بنينا.
[١٣]- ب:- بعينها.