الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٣ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
بالزّنجيّة، و معلوم أنّ الّذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنّما يشبه المثال الّذي [١] أوردناه، دون الخطاب بالزّنجيّة، فيجب حسن الخطاب بالمجمل، كما وجب حسن نظائره [٢].
و بقي أن نعلّل [٣] قبح ما علمنا [٤] قبحه من خطاب العربيّ بالزّنجيّة، و نعلّل [٥] حسن [٦] ما علمنا [٧] حسنه من أمر الملك لأميره، فيعلم [٨] من علّة ذلك ما يلحق به ما يشاركه [٩] في علّته.
و ليس يجوز أن يعلّل قبح الخطاب بالزّنجيّة بعلّة [١٠] يلحق به الخطاب الّذي ذكرناه من أمر الملك لخليفته [١١] لأنّ ما علمنا حسنه لا يجوز أن يكون فيه وجه قبح، و كذلك أن يعلّل حسن الأمثلة الّتي ذكرناها [١٢] بما يلحق الخطاب بالزّنجيّة بها، لأنّ ما علمنا قبحه لا يجوز أن [١٣] يلحق بعلّة من العلل بما هو حسن في نفسه.
و تفسير هذه الجملة أنّا متى علّلنا [١٤] قبح الخطاب بالزّنجيّة
[١]- ب:- أجزناه، تا اينجا.
[٢]- الف: نظيره.
[٣]- ب و ج: يعلل.
[٤]- ج: علمناه.
[٥]- ب و ج: يعلل.
[٦]- الف:- حسن.
[٧]- ج: علمناه.
[٨]- الف: فنعلم.
[٩]- الف: يشركه.
[١٠]- الف: لعله.
[١١]- ب: الخليفة.
[١٢]- ج: ذكرها.
[١٣]- الف:- يكون فيه وجه قبح، تا اينجا.
[١٤]- ج: عللناه.