الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩١ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
و فعله ٧ لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه غير معلوم، نحو أن يأخذ ٧ من يد رجل ملكا من غير أن يعلم [١] جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم [٢] الوجه، مثل أن يقضى [٣] بالشّاهد و اليمين، و هذا حكم في عين لا يجب [٤] تعيّنها [٥] و لا تخطّيها. و لو لا أنّ الدّليل قد [٦] دلّ على تساوى [٧] كلّ المدّعين [٨] و المدّعى عليهم في [٩] هذا الحكم، لما عدّينا هذا الحكم [١٠] إلى غير موضعه. و كذلك لا يجوز أن يحتجّ فيمن أفطر في شهر رمضان- بأي وجه كان فطره [١١]- بما روى: أنّ رجلا أفطر في شهر رمضان [١٢] فأمره- ٧- بالكفّارة، لأنّ ذلك- كما قلناه- [١٣] قضيّة في [١٤] عين لا يجب عمومها.
فإن قيل: فما قولكم في جوابه ٧ عن سؤال [١٥]
[١]- الف: نعلم.
[٢]- الف: نعلم.
[٣]- الف: نقضي.
[٤]- ج: تجب.
[٥]- الف: تعديها.
[٦]- ب:- قد.
[٧]- ج: التساوي.
[٨]- ب و ج: المدعيين.
[٩]- ب: و، بجاى في.
[١٠]- ب:- لما، تا اينجا.
[١١]- ج:+ فعليه الكفارة.
[١٢]- ب:- بأي وجه، تا اينجا.
[١٣]- الف:+ في.
[١٤]- الف: و، بجاى في.
[١٥]- الف: قول.