الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٢ - فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
في اللّوح المحفوظ [١] حتّى تحمّلوه، و أدّوه. و بيّن لنا بالكلام جميع الأحكام.
. فصل في أنّ [٢] تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره [٣]
اختلف العلماء في قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [٤]» و ما أشبهه: فقال قوم: بأي شيء خصّ صار [٥] مجملا يحتاج إلى بيان، و إلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. و قال آخرون:
يصحّ مع التّخصيص التّعلّق بظاهره، و هو قول الشّافعيّ و بعض أصحاب أبي حنيفة. و منهم من قال: متى خصّ باستثناء، أو بكلام متّصل، صحّ التّعلّق به، و إذا كان التّخصيص بدليل منفصل، فلا تعلّق [٦] به، و هو قول أبي الحسن الكرخيّ. و كان أبو عبد اللَّه الحسن [٧] بن عليّ [٨] البصريّ يقول: إذا كان التّخصيص لا يخرج الحكم
[١]- الف: المحفوض.
[٢]- ب:- ان.
[٣]- ب: بظاهر.
[٤]- الف:- فاقطعوا أيديهما، ج:- أيديهما.
[٥]- ب: كان.
[٦]- الف: يعلق.
[٧]- الف: الحسين.
[٨]- ج:- على.