الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٢ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
و الجواب عمّا تعلّقوا به رابعا أنّ النّسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنّه لما لم يفعل [١] و قد تناوله الأمر، دون أن يكون لما لم يفعل ممّا قد تقدّم فعل نظائره، أو الأمر بها، فكأنّه قيل له: «لا تفعل نظير [٢] ما كنت أمرت به من الصّلاة الموقّتة»؟!.
و الجواب عمّا تعلّقوا به خامسا أنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ اللَّه تعالى لا يأمر بالفعل من يعلم أنّه يخترم دونه.
و الجواب عمّا تعلّقوا به سادسا أنّ السّيّد إنّما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه، و ذلك لا يجوز على اللَّه تعالى.
و الجواب عمّا تعلّقوا به سابعا أنّ الطّهارة لم تجب [٣] على الواحد منّا لأجل وجوب الصّلاة عليه، و كيف يكون كذلك، و هو لا يعلم قبل مضيّ وقت الصّلاة وجوبها عليه؟! و إنّما تجب [٤] الطّهارة لظنّ وجوب الصّلاة عليه، و هو يظنّ وجوبها عليه، و إن جوّز المنع.
و الجواب عمّا تعلّقوا به ثامنا أنّ هذا الخبر إنّما يصحّ التّعلّق به [٥] في جواز النّسخ قبل إيقاع الفعل، لا قبل وقته، و غير [٦] ممتنع أن يباح له ٧ من قتلهم و سلبهم ما لم يفعله، و مثل ذلك لا شبهة فيه.
[١]- الف:- فمن اين، تا اينجا.
[٢]- الف: نضير.
[٣]- ج: يجب.
[٤]- ج: يجب.
[٥]- الف:- به.
[٦]- ب: غيره.
.