الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٦ - فصل في بيان قولنا «إنّ العموم مخصوص»
و النّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد، و إن لم يتناوله اللّفظ.
و أيضا، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد [١] في حال الخطاب الفعل [٢] المنسوخ، و إنّما تغيّرت حاله في المستقبل، و التّخصيص يقتضى فيما يتناوله [٣] إلاّ [٤] يكون مرادا في حال الخطاب.
و أيضا، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة، و النّسخ يدخل على العين [٥] الواحدة [٦].
و أيضا، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ [٧] بها، و النّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها [٨]، فالأوّل القياس [٩] و أخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما، و الثّاني نسخ شريعة بأخرى و فعل بفعل، و إن كان التّخصيص لا يصلح [١٠] في ذلك.
[١]- ج: أراه.
[٢]- الف: للفعل.
[٣]- ب و ج: تناوله
[٤]- ج: الا ان.
[٥]- الف:- العين.
[٦]- ب: الواحد.
[٧]- ج: يدخل على، تا اينجا.
[٨]- الف:- بها.
[٩]- الف: للقياس.
[١٠]- الف: يصح.
.