الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٩ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
به غير [١] مذكور، و لا يمكن ادّعاء العموم فيه، فهو [٢] كالمجمل الّذي لا ظاهر له.
و ليس يمتنع [٣] التّعلّق بهذه الآية، لا سيّما على مذهب من يقول في كلّ شيء يحتمل [٤] لأشياء [٥] مختلفة: أنّ اللّفظ إذا أطلق، و لم يبيّن المتكلّم به [٦] أنّه [٧] قصد وجها بعينه، حمل على العموم، و لهذا يقولون في الأمر- إذا عري من ذكر وقت أو مكان-:
أنّه عامّ في الأوقات و الأماكن، فما المانع من أنّ الاستواء إذا لم يتخصّص [٨] وجب حمله على كلّ الصّفات.
على أنّا كما علمنا من عادة الصّحابة و التّابعين و عرفهم أن يحملوا ألفاظ [٩] العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل، كذلك [١٠] علمنا [١١] منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة [١٢] المحتملة على كلّ ما تصلح [١٣] له إلاّ أن يمنع دليل.
[١]- ب:- غير.
[٢]- ب و ج: و هو.
[٣]- ج: يمنع.
[٤]- ب و ج: محتمل.
[٥]- ب: الأشياء.
[٦]- ج: فيه.
[٧]- ب: إذا، بجاى انه.
[٨]- الف: يخصص.
[٩]- الف: الفاض.
[١٠]- الف: لذلك.
[١١]- ب: اعتدنا، ج: اعتمدنا
، (١٢)- ب:- المطلقة.
[١٣]- ب و ج: يصلح.
.