الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٥ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
أن تكون [١] صلاته فاسدة غير مجزية [٢]، للنّهي [٣] منه ٧ عن ذلك، و ذلك أنّ هذا النّهى لو أوجب كون الصّلاة معصية، للحقت [٤] في الفساد بالصّلاة في الدّار المغصوبة، لكنّا قد عرفنا أنّ وجه النّهى تأثير المدافعة في التّثبّت [٥] و الخشوع و الطّمأنينة، و نحن نعلم أنّ كثيرا من ذلك لو فقد [٦] لأجزأت [٧] الصّلاة، و قد يدافع الأخبثين و يتصبّر [٨] على أداء ما [٩] يجب عليه في الصّلاة و استيفائه، فلا يجب كون ذلك مفسدا.
و أمّا [١٠] حمل بعضهم جواز الصّلاة في المكان المغصوب على جواز الإيمان فغلط فاحش، لأنّ الإيمان لا تعلّق له بالدّار، اعتقادا كان بالقلب أو قولا باللّسان، و قد بيّنّا أنّ الصّلاة بها يكون غاصبا و متصرّفا في ملك غيره.
[١]- ب و ج: يكون.
[٢]- ب: مجرى.
[٣]- ب:+ عنه.
[٤]- ب و ج: للحق.
[٥]- ج:- في التثبت.
[٦]- ج: «لو فقد» قلم زده شده، و در عوض «لدفعة» اضافه شده.
[٧]- ج: لأجزت.
[٨]- ب و ج: يتصير.
[٩]- ب: ما إذا، بجاى أداء ما.
[١٠]- ب: فاما.
.